الموسوعة الحديثية


- أيكم كانتْ له أرضٌ، أو نخلٌ فلا يبيعَها حتى يعرضَها على شريكِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4714
التخريج : أخرجه النسائي (4700)، وأبو يعلى في ((مسنده)) (1835)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (698) جميعا بلفظه، ومسلم (1608) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه