الموسوعة الحديثية


- كتبُ محمدُ بن أبي بكرٍ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ يسألُهُ عن مسلمينَ تزندَقا. وعن مسلمٍ زَنى بنصرانيَّةٍ. وعن مُكاتبٍ ماتَ وتركَ بقيةً من كتابتِهِ وتركَ ولدًا أحرارًا فكتبَ إليه على أما اللذانِ تَزندقا فإن تابا وإلا فاضرِبْ أعناقَهما وأما المسلمُ الذي زنى بالنصرانيةِ فأقمْ عليْهِ الحدَّ وارفعِ النصرانيَّةَ إلى أهلِ دينِها وأمَّا المكاتبُ فأعطِ مواليهِ بقيةَ كتابتِهِ وأعطِ ولدَهُ الأحرارَ ما بقيَ من مالِهِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : مخارق بن سليم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/159
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (15668)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8737) واللفظ لهما، والبيهقي (17205) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - توبة المرتد عتق وولاء - المكاتب حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث