الموسوعة الحديثية


- كتبُ محمدُ بن أبي بكرٍ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ يسألُهُ عن مسلمينَ تزندَقا. وعن مسلمٍ زَنى بنصرانيَّةٍ. وعن مُكاتبٍ ماتَ وتركَ بقيةً من كتابتِهِ وتركَ ولدًا أحرارًا فكتبَ إليه على أما اللذانِ تَزندقا فإن تابا وإلا فاضرِبْ أعناقَهما وأما المسلمُ الذي زنى بالنصرانيةِ فأقمْ عليْهِ الحدَّ وارفعِ النصرانيَّةَ إلى أهلِ دينِها وأمَّا المكاتبُ فأعطِ مواليهِ بقيةَ كتابتِهِ وأعطِ ولدَهُ الأحرارَ ما بقيَ من مالِهِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : مخارق بن سليم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/159
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (15668)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8737) واللفظ لهما، والبيهقي (17205) بنحوه.
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 394 ت الأعظمي)
: 15668 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرني سماك، عن قابوس بن ‌مخارق، عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا، فكتب إليه: " أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته ‌وأعط ‌ولده ‌الأحرار ‌ما بقي من ماله

الأوسط لابن المنذر (11/ 526)
: 8737 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، قال: أخبرنا سماك بن حرب، عن قابوس بن ‌مخارق، عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا، فكتب إليه: أما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته، ‌وأعط ‌ولده ‌الأحرار ‌ما بقي من ماله.

السنن الكبير للبيهقي (17/ 270 ت التركي)
: 17205 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: قال وكيع: عن سفيان الثوري، عن سماك، عن قابوس بن ‌مخارق، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه: أن أقم الحد على المسلم، ‌وادفع ‌النصرانية ‌إلى ‌أهل ‌دينها.