الموسوعة الحديثية


- في كلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إبلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتجِرًا فله أجْرُها ، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها منه وشَطْرَ إبلِه عَزْمةً مِن عَزَماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20016
التخريج : أخرجه النسائي (2444)، وأحمد (20016) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث