الموسوعة الحديثية


- في كلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إبلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتجِرًا فله أجْرُها ، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها منه وشَطْرَ إبلِه عَزْمةً مِن عَزَماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20016
التخريج : أخرجه النسائي (2444)، وأحمد (20016) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 15)
: 2444 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا بهز بن حكيم قال: حدثني أبي ، عن جدي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء.

[مسند أحمد] - الرسالة (33/ 220)
20016 - حدثنا إسماعيل ابن علية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: " في كل إبل سائمة . في كل أربعين ابنة لبون . لا تفرق إبل عن حسابها . من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء "