الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه بثَلاثةٍ، وهو باليَمَنِ، وَقَعوا على امْرَأةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ، فسَألَ اثْنَينِ: أَتُقِرَّانِ لِهذا؟ قالا: لا، حتَّى سَألَهم جَميعًا، فجَعَلَ كلَّما سَألَ اثْنَينِ قالا: لا، فأَقرَعَ بَيْنَهم، فأَلْحَقَ الوَلَدَ بالَّذي صارَتْ عليه القُرْعةُ ، وجَعَلَ عليه ثُلُثَي الدِّيَةِ، قالَ: فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتَّى بَدَتْ نَواجِذُه .
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات، غير أن الصواب فيه: الإرسال
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/73
التخريج : أخرجه أبو داود (2270)، والنسائي (3488)، وابن ماجه (2348)، وأحمد (19329) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
|أصول الحديث