الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه بثَلاثةٍ، وهو باليَمَنِ، وَقَعوا على امْرَأةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ، فسَألَ اثْنَينِ: أَتُقِرَّانِ لِهذا؟ قالا: لا، حتَّى سَألَهم جَميعًا، فجَعَلَ كلَّما سَألَ اثْنَينِ قالا: لا، فأَقرَعَ بَيْنَهم، فأَلْحَقَ الوَلَدَ بالَّذي صارَتْ عليه القُرْعةُ ، وجَعَلَ عليه ثُلُثَي الدِّيَةِ، قالَ: فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتَّى بَدَتْ نَواجِذُه .
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات، غير أن الصواب فيه: الإرسال
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/73
التخريج : أخرجه أبو داود (2270)، والنسائي (3488)، وابن ماجه (2348)، وأحمد (19329) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 281 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2270 - حدثنا خشيش بن أصرم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة، وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، ‌فجعل ‌كلما ‌سأل ‌اثنين، ‌قالا: ‌لا، ‌فأقرع ‌بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه.

[سنن النسائي] (6/ 182)
: 3488 - أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري ، عن صالح الهمداني ، عن الشعبي ، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع ‌بينهم، ‌فألحق ‌الولد ‌بالذي ‌صارت ‌عليه ‌القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه.

سنن ابن ماجه (2/ 786 ت عبد الباقي)
: 2348 - حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم، قال: أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن، في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، فقال: ‌أتقران ‌لهذا ‌بالولد؟ فقالا: لا، ثم سأل اثنين، فقال: ‌أتقران ‌لهذا ‌بالولد؟ فقالا: لا، فجعل كلما سأل اثنين: ‌أتقران ‌لهذا ‌بالولد؟ قالا: لا، فأقرع بينهم، وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه

مسند أحمد (32/ 76 ط الرسالة)
: 19329 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم، قال: كان علي رضي الله عنه باليمن، فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد، فسأل اثنين: ‌أتقران ‌لهذا ‌بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين: ‌أتقران ‌لهذا ‌بالولد؟ فلم يقرا. ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين عن واحد، فلم يقروا، ثم أقرع بينهم، فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه