الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ وعثمانَ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ، وزيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عباسٍ، ومعاويةَ رضيَ اللهُ عنهم قالوا في النعامةِ يقتُلُها المُحْرِمُ: بَدَنَةً من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : غير ثابت عند أهل العلم بالحديث
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/182
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 209 ) واللفظ له، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (8456) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - فدية النعام صيد - صيد الحرم والاصطياد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث