الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ وعثمانَ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ، وزيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عباسٍ، ومعاويةَ رضيَ اللهُ عنهم قالوا في النعامةِ يقتُلُها المُحْرِمُ: بَدَنَةً من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : غير ثابت عند أهل العلم بالحديث
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/182
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 209 ) واللفظ له، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (8456) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - فدية النعام صيد - صيد الحرم والاصطياد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (10/ 288 ت التركي)
: 9957 - وبهذا الاسناد عن الشافعى: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء الخراسانى، أن عمر وعثمان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في ‌النعامة ‌يقتلها ‌المحرم: بدنة من الإبل. قال الشافعى: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيت، فبقولهم أن في النعامة بدنة، وبالقياس، قلنا: في النعامة بدنة. لا بهذا.

الأم للإمام الشافعي (2/ 209 ط الفكر)
: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية - رضي الله تعالى عنهم - قالوا ‌في ‌النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.

مصنف عبد الرزاق (5/ 122 ط التأصيل الثانية)
: 8456]] عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ‌عطاء، قال: أما ما قد حكم فيه، ومضت السنة، ففي النعامة جزور