الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ : لا يحلُّ أو لا ينبَغي منَ الحريرِ إلَّا هَكَذا وَهَكذا إصبعينِ عرضًا أو ثلاثةً أو أربعةً في لفاف أو زرارٍ
خلاصة حكم المحدث : تابعه إبراهيم النخعي على ذلك
الراوي : سويد بن غفلة | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 9555
التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (5690)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (2/ 243)، والدارقطني في ((علله)) (180) معلقًا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير إحسان - الأخذ بالرخصة
|أصول الحديث