الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ : لا يحلُّ أو لا ينبَغي منَ الحريرِ إلَّا هَكَذا وَهَكذا إصبعينِ عرضًا أو ثلاثةً أو أربعةً في لفاف أو زرارٍ
خلاصة حكم المحدث : تابعه إبراهيم النخعي على ذلك
الراوي : سويد بن غفلة | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 9555
التخريج : أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (5690)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (2/ 243)، والدارقطني في ((علله)) (180) معلقًا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير إحسان - الأخذ بالرخصة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (8/ 413)
9555 - أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا مسعر، عن وبرة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، قال: قال عمر: لا يحل أو لا ينبغي من الحرير إلا هكذا وهكذا إصبعين عرضا، أو ثلاثة، أو أربعة في كفاف أو زرار تابعه إبراهيم النخعي على ذلك

شعب الإيمان (8/ 199)
5690 - فأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، أنا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا سعيد، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة قال: أقبلنا من الشام وقد فتح الله لنا فتوحا وعمر بن الخطاب قاعد بظهر المدينة يتلقانا ولبسنا الحرير والديباج، وثياب العجم فلما رآنا جعل يرمينا فرجعنا، فلبسنا برودا يمانية فلما انتهينا إليه قال: " مرحبا بالمهاجرين إن الحرير لم يرضه الله لمن كان قبلكم فيرضاه لكم إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا يعني إصبعا وإصبعين وثلاثا وأربعا. وأما المرفوع "

[تاريخ أصبهان] (2/ 243)
حدثنا الحسين بن محمد بن علي، ثنا محمد بن القاسم بن الحسن بن مهران، ثنا الحجاج بن يوسف بن قتيبة، ثنا النعمان بن عبد السلام، ثنا مسعر بن كدام، عن وبرة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة قال: أتينا عمر وعلينا ثياب من ثياب أهل فارس أو كسرى، فقال: إنه لا يحل من الحرير إلا ما كان كذا وكذا ثلاث أصابع أو أربع أصابع لتكفيف أو تزرير

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (2/ 154)
[180] ورواه [النهي عن لبس الحرير] مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن سويد، عن عمر موقوفا غير مرفوع. وتابعه حصين بن عبد الرحمن، وإسماعيل بن أبي خالد، ومحمد بن قيس الأسدي، وزكرياء بن أبي زائدة، وعبد الله بن أبي السفر، وداود بن أبي هند، وسيار أبو الحكم، وبيان بن بشر، فرووه عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، عن عمر، قوله. وكذلك رواه عبدة بن أبي لبابة وعمران بن مسلم عن سويد بن غفلة، عن عمر قوله. رواه أبو حصين، عن إبراهيم يعني بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر، قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديباج إلا موضع أربع أصابع فنحا به نحو الرفع. ورواه الحكم، عن خيثمة، عن سويد بن غفلة، عن عمر، قوله. وقد أخرج مسلم حديث قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، المرفوع عن عمر في الصحيح، والله أعلم.