الموسوعة الحديثية


- إن الصدقةَ على ذي قرابةٍ يضعُفُ أجرُها مرتينِ

الصحيح البديل:


- أعتقَ رجلٌ من بني عذرةَ عبدًا لَه عن دبرٍ ، فبلغَ ذلِك رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ ألَك مالٌ غيرُه قالَ لا فقالَ رسولُ اللَّهِ مَن يشتريهِ منِّي فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العَدويُّ بثمانمائةِ درهمٍ فجاءَ بِها رسولُ اللَّهِ فدفعَها إليهِ ثمَّ قالَ ابدأ بنفسِك فتصدَّق عليها فإن فضلَ شيءٌ فلأهلِك فإن فضلَ شيءٌ عن أهلِك فلذي قرابتِك فإن فضلَ عن ذي قرابتِك شيءٌ فَهكذا وَهكذا ويقولُ بينَ يديكَ وعن يمينِك وعن شمالِك

- أَعْتَقَ رَجُلٌ مِن بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا له عن دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذلكَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقالَ: لَا، فَقالَ: مَن يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بنُ عبدِ اللهِ العَدَوِيُّ بثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بهَا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَدَفَعَهَا إلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: ابْدَأْ بنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فَلأَهْلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أَهْلِكَ شيءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذِي قَرَابَتِكَ شيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يقولُ: فَبيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.