الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلَيْنِ اشتراكا في طُهْرِ امرأةٍ، فولدت لَهُما ولدًا، فارتفَعا إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فدعى لَهُما ثلاثةً منَ القافةِ ، فدَعى بتُرابٍ، فوطئَ فيهِ الرَّجلانِ والغلامُ، ثمَّ قالَ لأحَدِهِم: انظر، فنظرَ، فاستقبلَ، واستعرَضَ واستدبرَ ثمَّ قالَ: أسرٌّ أم أعلِنُ ؟ قالَ عمرُ: رضيَ اللَّهُ عنهُ بل أسِرَّ قالَ: لقد أخذَ الشَّبَهَ منهُما جميعًا، فما أدري لأيِّهما هوَ ؟ فأجلسَهُ، ثمَّ قالَ للآخرِ: انظُر، فنظرَ، واستقبلَ، واستَعرضَ، واستَدبرَ، ثمَّ قالَ: أسرُّ أم أُعْلِنَ ؟ قالَ: لا بَل أسرَّ قالَ: لقد أخذَ الشَّبَهَ منهُما جميعًا، فلا أدري لأيِّهما هوَ ؟ فأجلسَهُ، ثمَّ أمرَ الثَّالثَ، فنظرَ، فاستقبلَ، واستَعرضَ، واستدبرَ، ثمَّ قالَ: أسرُّ أم أعلنُ ؟ قالَ: أعلِن قالَ: لقد أخذَ الشَّبَهَ منهما جميعًا، فما أَدري لأيِّهما هوَ ؟ فقالَ عمرُ: رضيَ اللَّهُ عنهُ إنَّا نَقوفُ الآثارَ ثلاثًا بقَولِها وَكانَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ قائفًا، فجعلَهُ لَهُما يَرثانِهِ ويرثُهُما، فقالَ لي سعيدٌ: أتَدري مَن عَصبتُهُ ؟ قلتُ: لا قالَ: الباقي مِنهُما
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من وجه صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/536
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/ 252) بلفظه، والبيهقي (21307) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - تعارض البينتين والدعوائين القافة - أحكام القافة لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
|أصول الحديث