الموسوعة الحديثية


- عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حِبَّانَ قال كان قد أصابتْه آفةٌ في رأسِه فأصابت لسانَه ونازعَتْه عقلَه وكان لا يدعُ التجارةَ ولا يزال يُغبَنُ فأتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكر ذلك فقال إذا بايعتَ فقلْ لا خِلابةَ ثم كلُّ سلعةٍ تبتاعُها بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ فإن رضيتَ فأمسِكْ وإن سخِطتَ فاردُدْها على صاحبِها
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : محمد بن يحيى بن حبان | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/218
التخريج : أخرجه الدارقطني (3011) بلفظه، والبخاري (2117)، ومسلم (1533) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - الشروط في البيع بيوع - مدة الخيار فى البيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه