الموسوعة الحديثية


- عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حِبَّانَ قال كان قد أصابتْه آفةٌ في رأسِه فأصابت لسانَه ونازعَتْه عقلَه وكان لا يدعُ التجارةَ ولا يزال يُغبَنُ فأتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكر ذلك فقال إذا بايعتَ فقلْ لا خِلابةَ ثم كلُّ سلعةٍ تبتاعُها بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ فإن رضيتَ فأمسِكْ وإن سخِطتَ فاردُدْها على صاحبِها
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : محمد بن يحيى بن حبان | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/218
التخريج : أخرجه الدارقطني (3011) بلفظه، والبخاري (2117)، ومسلم (1533) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - الشروط في البيع بيوع - مدة الخيار فى البيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (4/ 10)
: 3011 - قال محمد: وحدثني محمد بن يحيى بن حبان ، قال: هو جدي منقذ بن عمرو ، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله ، ‌وكان ‌لا ‌يدع ‌التجارة ‌ولا ‌يزال يغبن ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ، فقال: " إذا بعت فقل: لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال ، فإن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها ". وقد كان عمر عمرا طويلا عاش ثلاثين ومائة سنة ، وكان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين فشا الناس وكثروا يتبايع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا ، فيلومونه ويقولون: لم تبتاع؟ ، فيقول: أنا بالخيار إن رضيت أخذت وإن سخطت رددت ، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثا فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد ، فيقول: والله لا أقبلها ، قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم ، قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثا ، فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا قال: ونا محمد بن إسحاق ، نا محمد بن يحيى بن حبان ، قال: ما علمت ابن الزبير جعل العهدة ثلاثا إلا لذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في منقذ بن عمرو

[صحيح البخاري] (3/ 65)
: 2117 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: ‌إذا ‌بايعت ‌فقل ‌لا ‌خلابة.

[صحيح مسلم] (5/ 11)
: 48 - (1533) حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر ، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: لا خلابة. فكان إذا بايع يقول: لا خيابة .