الموسوعة الحديثية


- من مات وعليه دَينٌ، فليس ثم دينارٌ ولا درهمٌ، ولكنها الحسناتُ والسيئاتُ.
خلاصة حكم المحدث : روي من طريقين الأول صحيح والثاني حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : أحكام الجنائز الصفحة أو الرقم : 13
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2414) بنحوه، والطبراني (12/408) (13504) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: قرض - إثم من مات وعليه قرض قرض - الترهيب من الدين قيامة - الحساب والقصاص مظالم - قصاص المظالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 807 )
: 2414 - حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال: حدثنا عمي محمد بن سواء، عن حسين المعلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم.

 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (12/ 407 - 408)
13504- [حدثنا إبراهيم بن موسى التوزي ، حدثنا عبد الرحيم بن يحيى الدبيلي ، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ، أخبرنا جابر بن يحيى الحضرمي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر] وسمعته يقول : لا تموتن وعليك دين فإنما هي الحسنات ، والسيئات ليس ثم دينار ولا درهم جزاء ، وقضاء وليس يظلم أحدا.