الموسوعة الحديثية


- من مات وعليه دَينٌ، فليس ثم دينارٌ ولا درهمٌ، ولكنها الحسناتُ والسيئاتُ.
خلاصة حكم المحدث : روي من طريقين الأول صحيح والثاني حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : أحكام الجنائز الصفحة أو الرقم : 13
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2414) بنحوه، والطبراني (12/408) (13504) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: قرض - إثم من مات وعليه قرض قرض - الترهيب من الدين قيامة - الحساب والقصاص مظالم - قصاص المظالم
|أصول الحديث