الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحقٍ يُستَلحَقُ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعَى لَهُ، ادَّعاهُ ورثتُهُ من بعدِهِ، فقَضى : إن كانَ من أَمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحقَ بمنِ استلحقَهُ، وليسَ لَهُ فيما قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فلَهُ نصيبُهُ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ أنكرَهُ، وإن كانَ من أَمةٍ لا يملِكُها، أو من حرَّةٍ عاهرَ بِها، فإنَّهُ لا يَلحقُ ولا يرثُ، وإن كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ هوَ الَّذي ادَّعاهُ، وَهوَ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ، من كانوا، حرَّةً، أو أمةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 12/8
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى نكاح - ادعاء الولد
| شرح حديث مشابه