الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحقٍ يُستَلحَقُ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعَى لَهُ، ادَّعاهُ ورثتُهُ من بعدِهِ، فقَضى : إن كانَ من أَمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحقَ بمنِ استلحقَهُ، وليسَ لَهُ فيما قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فلَهُ نصيبُهُ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ أنكرَهُ، وإن كانَ من أَمةٍ لا يملِكُها، أو من حرَّةٍ عاهرَ بِها، فإنَّهُ لا يَلحقُ ولا يرثُ، وإن كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ هوَ الَّذي ادَّعاهُ، وَهوَ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ، من كانوا، حرَّةً، أو أمةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 12/8
التخريج : أخرجه أحمد (7042) واللفظ له، وأبو داود (2265)، وابن ماجه (2746) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى نكاح - ادعاء الولد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 620)
7042 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى أن كل مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى: إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه، وهو ولد زنا لأهل أمه، من كانوا، حرة، أو أمة "

سنن أبي داود (2/ 279)
2265 - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة، كان أو أمة.

سنن ابن ماجه (2/ 917)
2746 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه. وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة ، قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.