الموسوعة الحديثية


- عن عبدالله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: اختلَفوا إلى ابنِ مسعودٍ في ذلك شهرًا أو قريبًا مِنْ ذلك فقالوا : لابدَّ مِنْ أنْ تقولَ فيها قال : فإني أقضي لها مِثْلَ صدقةِ امرأةٍ مِنْ نسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ فإنْ يكُ صوابًا فمِنَ اللهِ عز وجل وإنْ يكنْ خطأً فمِنِّي ومِنَ الشيطانِ واللهُ عز وجل ورسولُه بريئان فقام رَهْطٌ من أَشْجَعَ فيهم الجرَّاحُ وأبو سِنانَ فقالوا : نشهدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في امرأةٍ منا يُقالُ لها بَرْوَعُ بنتُ واشِقٍ بمثلِ الذي قضيتَ ففرِح ابنُ مسعودٍ بذلك فرحًا شديدًا حين وافق قولُه قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/137
التخريج : أخرجه أبو داود (2116)، وأحمد (4276) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه