الموسوعة الحديثية


- عن عبدالله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: اختلَفوا إلى ابنِ مسعودٍ في ذلك شهرًا أو قريبًا مِنْ ذلك فقالوا : لابدَّ مِنْ أنْ تقولَ فيها قال : فإني أقضي لها مِثْلَ صدقةِ امرأةٍ مِنْ نسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ فإنْ يكُ صوابًا فمِنَ اللهِ عز وجل وإنْ يكنْ خطأً فمِنِّي ومِنَ الشيطانِ واللهُ عز وجل ورسولُه بريئان فقام رَهْطٌ من أَشْجَعَ فيهم الجرَّاحُ وأبو سِنانَ فقالوا : نشهدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في امرأةٍ منا يُقالُ لها بَرْوَعُ بنتُ واشِقٍ بمثلِ الذي قضيتَ ففرِح ابنُ مسعودٍ بذلك فرحًا شديدًا حين وافق قولُه قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/137
التخريج : أخرجه أبو داود (2116)، وأحمد (4276) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 237)
2116- حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود: ((أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه، شهرا- أو قال:- مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا، فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح، وأبو سنان, فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

[مسند أحمد] (7/ 308)
4276- حدثنا محمد بن جعفر، قال: الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني: ثم يموت: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان الأعرج، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها؟ قال: ((فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة))، فإن يك صوابا، فمن الله عز وجل، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان، والله عز وجل، ورسوله بريئان، فقام رهط من أشجع، فيهم الجراح، وأبو سنان فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق، بمثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا، حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.