الموسوعة الحديثية


- ذُكِرَت اللُّقَطةُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا تَحِلُّ اللُّقَطةُ، فمَن التقَط لُقَطةً فليُعرِّفْها سنةً، ثُمَّ يتصدَّقْ بها، فإن جاء صاحِبُها فليُخيِّرْه بَينَ الأخذِ وبَينَ أداءِ ثَمنِها.
خلاصة حكم المحدث : يرويه سُميٌّ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، حدَّث به أبو قُرَّةَ؛ موسى بنُ طارِقٍ، عن بعضِ أصحابِه، ولم يُسمِّه، عن سُميٍّ. وحدَّث به الأزهَريُّ أحمَدُ بنُ مُحمَّدٍ، عن أبي حُمةَ، عن أبي قُرَّةَ، عن مالِكٍ، عن سُميٍّ، والأوَّلُ أصَحُّ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1947
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها لقطة - أحكام اللقطة غصب وضمانات - ما يضمن لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق