الموسوعة الحديثية


- ذُكِرَت اللُّقَطةُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا تَحِلُّ اللُّقَطةُ، فمَن التقَط لُقَطةً فليُعرِّفْها سنةً، ثُمَّ يتصدَّقْ بها، فإن جاء صاحِبُها فليُخيِّرْه بَينَ الأخذِ وبَينَ أداءِ ثَمنِها.
خلاصة حكم المحدث : يرويه سُميٌّ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، حدَّث به أبو قُرَّةَ؛ موسى بنُ طارِقٍ، عن بعضِ أصحابِه، ولم يُسمِّه، عن سُميٍّ. وحدَّث به الأزهَريُّ أحمَدُ بنُ مُحمَّدٍ، عن أبي حُمةَ، عن أبي قُرَّةَ، عن مالِكٍ، عن سُميٍّ، والأوَّلُ أصَحُّ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1947
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (2208)، والدارقطني (4389) كلاهما بمعناه، والحاكم (2372) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها لقطة - أحكام اللقطة غصب وضمانات - ما يضمن لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (2/ 353)
2208 - حدثنا أحمد بن سهل بن الوليد السكري الأهوازي قال: نا خالد بن يوسف السمتي قال: نا أبي، عن زياد بن سعد، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة؟ قال: لا تحل اللقطة، من التقط شيئا فليعرفه، فإن جاء صاحبها فليردها إليه، وإن لم يأت فليتصدق بها، فإذا جاء فليخيره بين الأجر، وبين الذي له لم يروه عن زياد بن سعد إلا السمتي، ولم يروه عن سمي إلا زياد بن سعد "

سنن الدارقطني (5/ 322)
4389 - نا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق , نا أبي , نا خالد بن يوسف , نا أبي , نا زياد بن سعد , عن سمي , عن أبي صالح , عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة , فقال: لا تحل اللقطة , من التقط شيئا فليعرفه سنة فإن جاءه صاحبها فليردها إليه وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها , وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 73)
2372 - حدثنا أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، وأخبرني عبد الله بن يحيى بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سعيد الجريري، عن العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: تعرف ولا تغيب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "