الموسوعة الحديثية


- قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشُّفعةِ في كُلِّ شِركٍ لم يُقسَمْ: رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَه حتى يَستأذِنَ شَريكَه.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4532
التخريج : أخرجه الدارقطني (4532) بلفظه، ومسلم (1608)، والدارمي (2670 ) كلاهما باختلاف يسير مطولًا، وأبو داود (3513)، والنسائي (4646)، وأحمد (14403) جميعًا بنحوه دون قوله: ((قضى)) .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه