الموسوعة الحديثية


- قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشُّفعةِ في كُلِّ شِركٍ لم يُقسَمْ: رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَه حتى يَستأذِنَ شَريكَه.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4532
التخريج : أخرجه الدارقطني (4532) بلفظه، ومسلم (1608)، والدارمي (2670 ) كلاهما باختلاف يسير مطولًا، وأبو داود (3513)، والنسائي (4646)، وأحمد (14403) جميعًا بنحوه دون قوله: ((قضى)) .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني - الرسالة (5/ 401)
: ‌4532 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ومحمد بن مخلد ، وآخرون قالوا: نا علي بن حرب ، نا عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل شرك لم يقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يستأذن شريكه ". وقال ابن مخلد: حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ، لم يقل: يقسم في هذا الحديث إلا ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ.

[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
: 134 - (‌1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1715)
: ‌2670 - أخبرنا محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء، أخذ، وإن شاء، ترك، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به " قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ قال: نعم.

سنن أبي داود (3/ 285)
: ‌3513 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه.

سنن النسائي (7/ 301)
: ‌4646 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل ، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير ، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه.