الموسوعة الحديثية


- أنه سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – أو أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – ما الَّذِي يجوزُ في الرضاعِ مِنَ الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ أوِ امرَأَةٌ، وفِي روايةٍ رجلٌ وامرأةٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/204
التخريج : أخرجه أحمد (5877)، وعبدالرزاق (13982)، وابن أبي شيبة (37292). والرواية أخرجها أحمد (4910)، وعبدالرزاق (15437)، وابن أبي شيبة (16683)
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث