الموسوعة الحديثية


- أنه سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – أو أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – ما الَّذِي يجوزُ في الرضاعِ مِنَ الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ أوِ امرَأَةٌ، وفِي روايةٍ رجلٌ وامرأةٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/204
التخريج : أخرجه أحمد (5877)، وعبدالرزاق (13982)، وابن أبي شيبة (37292). والرواية أخرجها أحمد (4910)، وعبدالرزاق (15437)، وابن أبي شيبة (16683)
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] - الرسالة (10/ 116)
5877 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال عبد الله بن أحمد: وسمعته من عبد الله، حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود ؟ قال: " رجل، أو امرأة " ، [قال عبد الله بن أحمد] : وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

مصنف عبد الرزاق (7/ 484)
13982 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران قال سمعت بن البيلماني يحدث عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل أو امرأة

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (14/ 176)
37292- حدثنا معتمر ، عن محمد بن عثيم ، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يجوز في الرضاعة من الشهود ؟ قال : رجل ، أو امرأة.

مصنف عبد الرزاق (8/ 335)
15437 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل نجران قال سمعت بن البيلماني يحدث عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود قال رجل وامرأة

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 195)
16683- حدثنا معتمر , عن محمد بن عثيم , عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني , عن أبيه , عن ابن عمر قال : سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة.