الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما لي أراكَ تَنَوَّقُ في قُرَيشٍ وتَدَعُنا أنْ تَزَوَّجَ إلينا؟ قال: وعِندَكَ شَيءٌ؟ قال: قُلتُ: ابنةُ حَمزةَ. قال: إنَّها ابنةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/227
التخريج : أخرجه أبو عوانة (4828) واللفظ له، ومسلم (1446)، والنسائي (3304) بدون:"تزوج إلينا".
التصنيف الموضوعي: رضاع - تحريم ابنة الأخ من الرضاع رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه