الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما لي أراكَ تَنَوَّقُ في قُرَيشٍ وتَدَعُنا أنْ تَزَوَّجَ إلينا؟ قال: وعِندَكَ شَيءٌ؟ قال: قُلتُ: ابنةُ حَمزةَ. قال: إنَّها ابنةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/227
التخريج : أخرجه أبو عوانة (4828) واللفظ له، ومسلم (1446)، والنسائي (3304) بدون:"تزوج إلينا".
التصنيف الموضوعي: رضاع - تحريم ابنة الأخ من الرضاع رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (2/ 305)
1038 - حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال: قلت: يا رسول الله، ما لي أراك تنوق في قريش، وتدعنا أن تزوج إلينا؟ قال: وعندك شيء؟ قال: قلت: ابنة حمزة، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (11/ 468)
4828 - حدثنا أبو داود الحراني , قال: حدثنا محمد بن عبيد , قال: حدثنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، قال: قلت: "يا رسول الله، تنوق في قريش، ولا تزوج إلينا قال: وعندك شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة قال: تلك ابنة أخي من الرضاعة". 4829 - حدثنا الصغاني , قال: حدثنا معلى بن منصور , قال: حدثنا جرير عن الأعمش، "تنوق في قريش وتدعنا". بمثله.[ قال: وعندك شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة قال: تلك ابنة أخي من الرضاعة".]

[صحيح مسلم] (2/ 1071)
11 - (1446) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، ومحمد بن العلاء، واللفظ لأبي بكر، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة

سنن النسائي (6/ 99)
3304 - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندك أحد؟ قلت: نعم، بنت حمزة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة