الموسوعة الحديثية


- قالَ أبو القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا كانَ أحَدُكم في الشَّمْسِ فقَلَصَ عنه الظِّلُّ، فصارَ بعضُه في الشَّمْسِ وبعضُه في الظِّلِّ- فلْيَقُمْ".
خلاصة حكم المحدث : منقطع من حديث مخلد بن خالد وابن السرح قالا: نا سفيان عن مُحمَّد بن المنكدر، إلا أن مخلدا قالَ: "إذا كانَ أحدكم في الفيء".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 4/ 224
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - الجلسات المنهي عنها آداب المجلس - الجلسة المكروهة آداب المجلس - الجلوس بين الظل والشمس