الموسوعة الحديثية


- قالَ أبو القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا كانَ أحَدُكم في الشَّمْسِ فقَلَصَ عنه الظِّلُّ، فصارَ بعضُه في الشَّمْسِ وبعضُه في الظِّلِّ- فلْيَقُمْ".
خلاصة حكم المحدث : منقطع من حديث مخلد بن خالد وابن السرح قالا: نا سفيان عن مُحمَّد بن المنكدر، إلا أن مخلدا قالَ: "إذا كانَ أحدكم في الفيء".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 4/ 224
التخريج : أخرجه أبو داود (4821)، والبيهقي (5987) بلفظه، وأحمد (8976) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - الجلسات المنهي عنها آداب المجلس - الجلسة المكروهة آداب المجلس - الجلوس بين الظل والشمس

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 257 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4821 - حدثنا ابن السرح، ومخلد بن خالد، قالا: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: حدثني من سمع أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس، وقال مخلد: في الفيء فقلص عنه الظل، وصار بعضه في الشمس، وبعضه في الظل فليقم

السنن الكبير للبيهقي (6/ 412 ت التركي)
: 5987 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن السرح ومخلد بن خالد قالا: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال: حدثنى من سمع أبا ‌هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ‌أحدكم ‌في ‌الشمس - وقال مخلد: في الفيء - فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم".

مسند أحمد (14/ 531 ط الرسالة)
: 8976 - حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد بن المنكدر، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان أحدكم جالسا في الشمس، ‌فقلصت ‌عنه، ‌فليتحول ‌من مجلسه " .