الموسوعة الحديثية


- لا تبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارينِ ولا الدِّرْهمَ بالدِّرْهمينِ ولا الصَّاعَ بالصَّاعينِ إنِّي أخافُ عليْكم الرَّما والرَّما الرِّبا زادَ بعضُهم فقامَ إليْهِ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ الرَّجلُ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ والنَّجيبَ بالإبلِ قالَ لا بأسَ إذا كانَ يدًا بيدٍ .
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/479
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - الربا في الحيوان ربا - ما يقع فيه الربا
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- عن مجاهد، قال: كنتُ أطُوفُ مع عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فجاءه صائغٌ، فقال: يا أبا عبدِ الرحمنِ، إنِّي أصُوغُ الذهَبَ، ثم أبيعُ الشيءَ مِن ذلك بأكثَرَ مِن وَزْنِهِ، فأستفضِلُ في ذلك قَدْرَ عمَلِ يدي؟ فنهاه، فجعَل الصائغُ يُردِّدُ عليه المسألةَ، فقال عبدُ اللهِ: الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهمِ، لا فَضْلَ بينهما؛ هذا عَهْدُ نبيِّنا إلينا، وعَهْدُنا إليكم.