الموسوعة الحديثية


- عن مجاهد، قال: كنتُ أطُوفُ مع عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فجاءه صائغٌ، فقال: يا أبا عبدِ الرحمنِ، إنِّي أصُوغُ الذهَبَ ، ثم أبيعُ الشيءَ مِن ذلك بأكثَرَ مِن وَزْنِهِ، فأستفضِلُ في ذلك قَدْرَ عمَلِ يدي؟ فنهاه، فجعَل الصائغُ يُردِّدُ عليه المسألةَ، فقال عبدُ اللهِ: الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهمِ، لا فَضْلَ بينهما؛ هذا عَهْدُ نبيِّنا إلينا، وعَهْدُنا إليكم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2059
التخريج : أخرجه مالك - رواية يحيى (31)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (221)، والبيهقي (10589) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - الصناع وكسبهم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه