الموسوعة الحديثية


- قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ باعَ فهو أحَقُّ به حتى يُؤذِنَه .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3513
التخريج : أخرجه أبو داود (3513)، والنسائي (4646)، وأحمد (14403)، واللفظ لهم جميعا، وأبو عوانة (5965)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث