الموسوعة الحديثية


- قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ باعَ فهو أحَقُّ به حتى يُؤذِنَه.
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3513 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح