الموسوعة الحديثية


- قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ باعَ فهو أحَقُّ به حتى يُؤذِنَه .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3513
التخريج : أخرجه أبو داود (3513)، والنسائي (4646)، وأحمد (14403)، واللفظ لهم جميعا، وأبو عوانة (5965)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (5/ 373 ت الأرنؤوط)
: 3513 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌الشفعة ‌في ‌كل ‌شرك ‌ربعة ‌أو ‌حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه"

سنن النسائي (7/ 589)
: 4646 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌الشفعة ‌في ‌كل ‌شرك؛ ‌ربعة، ‌أو ‌حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع، فهو أحق به حتى يؤذنه"

[مسند أحمد] (22/ 295 ط الرسالة)
: 14403 - حدثنا إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌الشفعة ‌في ‌كل ‌شرك: ‌ربعة ‌أو ‌حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع، فهو أحق به حتى يؤذنه "

مستخرج أبي عوانة (12/ 461)
: 5965 - حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌الشفعة ‌في ‌كل ‌شرك، ‌ربعه، ‌أو ‌حائط، ولا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على صاحبه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه"