الموسوعة الحديثية


-  أقلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكْرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ، وأكثرُ ما يكونُ مِن المحيضِ عشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رأتِ الدَّمَ أكثرَ مِن عشَرةِ أيَّامٍ فهي مُستحاضةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [لا يصح]
الراوي : أبو أمامة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/408
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (303) واللفظ له، وأخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/111)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (994) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث