الموسوعة الحديثية


-  أقلُّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البِكْرِ والثَّيِّبِ ثلاثٌ، وأكثرُ ما يكونُ مِن المحيضِ عشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رأتِ الدَّمَ أكثرَ مِن عشَرةِ أيَّامٍ فهي مُستحاضةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [لا يصح]
الراوي : أبو أمامة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/408
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (303) واللفظ له، وأخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/111)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (994) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي] (1/ 408)
: قال الدارقطني: ثنا عثمان بن أحمد بن السماك ثنا إبراهيم [[بن الهيثم]] البلدي ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ثنا [[حسان]] بن إبراهيم الكرماني ثنا عبد الملك سمعت العلاء يقول: سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقل ما يكون ‌الحيض ‌للجارية ‌البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة ". وقد رواه سليمان بن عمرو عن يزيد بن جابر عن مكحول.

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (1/ 260)
: 303 - أخبرنا أبو الحسين اليوسفي أنبأنا أبو طاهر بن عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني حدثنا عبد الملك قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل ما يكون ‌الحيض ‌للجارية ‌البكر والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة وقد رواه سليمان بن عمرو عن يزيد بن جابر عن مكحول

المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 111) العلاء بن كثير مولى بني أمية : من أهل الشام يروي عن مكحول وعمرو ابن شعيب ، روى عنه أهل الشام ومصر وكان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج بما روى ووإن وافق فيها الثقات ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن الحارث ، وليس كذلك ، لان العلاء بن الحارث حضرمي من اليمن ، وهذا من موالي بني أمية . وذاك صدوق ، وهذا ليس بشيء في الحديث . وهو الذي روى عن مكحول عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يكون الحيض للجارية البكر والنيب التي أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة ، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فهي مستحاضة فإذا زادت على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود فاتر تعلوه حمرة ودم الاستحاضة أصفر رقيق تعلوه صفرة ، فإذا غلبها فلتحتش كرسفا ، فإن غلبها فلتعلها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة ، فلا تقطع الصلاة ، وإن قطر ويأتيها زوجها ويصوم " . أخبرناه أحمد بن يحيى بن زهير قال : حدثنا إسحاق بن شاهين قال : حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال : حدثنا عبد الملك بن عمير قال : سمعت العلاء قال : سمعت مكحولا عن أبي أمامة .

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (1/ 549)
: [[‌994]] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، أنا الباغندي محمد بن سليمان (ح). وأخبرنا محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها فلا تقطع الصلاة وإن قطر". زاد الصفار: "ويأتيها زوجها، وتصوم وتصلي". قال علي بن عمر الحافظ: عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم .