الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرةِ حتى يَتَبيَّنَ صَلاحُها، أو يُباعَ صُوفٌ على ظَهرٍ، أو لَبنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لَبنٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2835
التخريج : أخرجه الدارقطني (2835)، والطبراني (11/ 338) (11935)، والبيهقي (10961)، والشافعي في ((المسند)) (ص140) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 400)
: 2835 - ثنا الحسين بن إسماعيل ، نا علي بن شعيب ، نا يعقوب الحضرمي ، حدثني عمر بن فروخ ، عن خبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها ، ‌أو ‌يباع ‌صوف ‌على ‌ظهر ، أو لبن في ضرع ، أو سمن في لبن

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 338)
11935 - حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ، صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع

السنن الكبرى للبيهقي (11/ 254)
10961- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثنا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع. تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع. ورواه غيره موقوفا.

مسند الشافعي (ص: 140)
أخبرنا سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل