الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرةِ حتى يَتَبيَّنَ صَلاحُها، أو يُباعَ صُوفٌ على ظَهرٍ، أو لَبنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لَبنٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2835
التخريج : أخرجه الدارقطني (2835)، والطبراني (11/ 338) (11935)، والبيهقي (10961)، والشافعي في ((المسند)) (ص140) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح الحديث