الموسوعة الحديثية


- مَن شرِبَ الخمرَ فاجلِدوه، فإنْ عاد في الرابعةِ فاقتُلُوه، قال: ثم أُتِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ ذلك برجُلٍ قد شرِبَ الخمرَ في الرابعةِ، فضرَبَه، ولم يقتُلْه.
خلاصة حكم المحدث : سنده لين
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 6/531
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5283)، والحاكم (8123)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4942)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (5/ 143)
5283 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 415)
8122 - وأما حديث النضر، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه 8123 - حدثنا زياد بن عبد الله، ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه [من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه]، وقال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات

شرح معاني الآثار (3/ 161)
4942 - قد حدثنا قال: ثنا أصبغ بن الفرج قال: ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه , قال: فثبت الجلد ودرئ القتل.