الموسوعة الحديثية


- مَن شرِبَ الخمرَ فاجلِدوه، فإنْ عاد في الرابعةِ فاقتُلُوه، قال: ثم أُتِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ ذلك برجُلٍ قد شرِبَ الخمرَ في الرابعةِ، فضرَبَه، ولم يقتُلْه.
خلاصة حكم المحدث : سنده لين
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 6/531
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5283)، والحاكم (8123)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4942)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث