الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : دِيةُ المجوسيِّ ثمانُمائةِ درهمٍ، وقال عقبةُ : وقتل رجلٌ في خلافةِ عثمانَ كلبًا لصيدٍ، لا يُعرَفُ مثلُه في الكلابِ فقُوِّم بثمانِمائةِ درهمٍ، فألزمه عثمانُ تلك القيمةَ، فصارت دِيةُ المجوسيِّ دِيةَ الكلبِ
خلاصة حكم المحدث : المرفوع منه إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1340
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (5/ 347) ، والبيهقي (16425) كلاهما مقتصرا على أوله .
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد ديات وقصاص - دية المجوسي ديات وقصاص - مقدار الدية صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث