الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : دِيةُ المجوسيِّ ثمانُمائةِ درهمٍ، وقال عقبةُ : وقتل رجلٌ في خلافةِ عثمانَ كلبًا لصيدٍ، لا يُعرَفُ مثلُه في الكلابِ فقُوِّم بثمانِمائةِ درهمٍ، فألزمه عثمانُ تلك القيمةَ، فصارت دِيةُ المجوسيِّ دِيةَ الكلبِ
خلاصة حكم المحدث : المرفوع منه إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1340
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (5/ 347) ، والبيهقي (16425) كلاهما مقتصرا على أوله .
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد ديات وقصاص - دية المجوسي ديات وقصاص - مقدار الدية صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (5/ 347)
: حدثنا عيسى بن أحمد بن يحيى الصدفي، حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المجوسي ثمانمئة درهم

السنن الكبير للبيهقي (16/ 389 ت التركي)
: 16426 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا عيسى بن أحمد الصدفي، حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أبو صالح، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ‌عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌دية ‌المجوسي ‌ثمانمائة ‌درهم". تفرد به أبو صالح كاتب الليث، والأول أشبه أن يكون محفوظا، والله أعلم.