الموسوعة الحديثية


-  أنَّ رجُلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقَرَّ أنَّه زنَى بامرأةٍ أربَعَ مرَّاتٍ، فجلَده مائةً، وكان بِكْرًا، ثم سأَله البيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كذَب واللهِ يا رسولَ اللهِ، فجلَده حَدَّ الفِرْيةِ ثمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] القاسم بن فياض الأبناوي وهو مجهول
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 282
التخريج : أخرجه أبو داود (4467)، والحاكم (8110) كلاهما بلفظه، وأبو يعلى الموصلي (2649) مطولا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد القذف حدود - من أقر بالحد شهادات - البينة على المدعي حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 159)
4467 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا موسى بن هارون البردي، حدثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس " أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين "

المستدرك للحاكم ط العلمية (4/ 411)
8110 - ما حدثناه محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا موسى بن هارون البردي، ثنا هشام بن يوسف، ثنا القاسم بن فياض الأنباري، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرار فجلد مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 58)
2649 - حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا هشام بن يوسف، حدثني القاسم ابن أخي خلاد بن عبد الرحمن، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، أنه سمع ابن عباس، يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يتخطى الناس حتى اقترب إليه، فقال: يا رسول الله، أقم علي الحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فجلس، ثم قام الثانية، فقال: اجلس ثم قام في الثالثة، فقال مثل ذلك، فقال: وما حدك؟ قال: أتيت امرأة حراما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب، والعباس، وزيد بن حارثة، وعثمان بن عفان: انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة ولم يكن الليثي تزوج، قيل: يا رسول الله، ألا تجلد التي خبث بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني به مجلودا فلما أتي به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحبتك؟ قال: فلانة، امرأة من بني بكر، فدعا بها فسألها عن ذلك فقالت: كذب والله، ما أعرفه، وإني مما قال لبريئة، الله على ما أقول من الشاهدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد على أنك خبثت بها؟ فإنها تنكر فإن كان لك شهداء جلدتها حدا، وإلا جلدناك حد الفرية فقال: يا رسول الله، ما لي شهداء فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة