الموسوعة الحديثية


-  أنَّ رجُلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقَرَّ أنَّه زنَى بامرأةٍ أربَعَ مرَّاتٍ، فجلَده مائةً، وكان بِكْرًا، ثم سأَله البيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كذَب واللهِ يا رسولَ اللهِ، فجلَده حَدَّ الفِرْيةِ ثمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] القاسم بن فياض الأبناوي وهو مجهول
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 282
التخريج : أخرجه أبو داود (4467)، والحاكم (8110) كلاهما بلفظه، وأبو يعلى الموصلي (2649) مطولا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد القذف حدود - من أقر بالحد شهادات - البينة على المدعي حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث