الموسوعة الحديثية


- عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/277
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4411) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - متى تجب الكفارة طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث