الموسوعة الحديثية


- عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/277
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4411) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - متى تجب الكفارة طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


الخلافيات للبيهقي (معتمد)
(6/ 274) 4411 - أخبرنا جناح بن نذير القاضي، ثنا عمي أحمد بن جناح المحاربي، ثنا أبو الحريش، ثنا إسحاق بن وهب الطهرمسي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن السبائي، عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ قالا: كفارة يمين.