الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/352 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب. وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيّ وأبو داود: ليس بشيءٍ.