الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب. وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيّ وأبو داود: ليس بشيءٍ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/352
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4803)، والدارقطني (3680)، والبيهقي (14080) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال نكاح - موانع النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (معتمد)
(4/ 351) 2746 - طريق آخر: قال الدارقطني: وحدثنا يوسف بن يعقوب ثنا جدي ثنا عبد الله بن نافع- مولى بني مخزوم- عن المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الابنة ثم ينكح أمها؟ قال: " لا يحرم الحرام الحلال "

المعجم الأوسط (5/ 104)
4803 - حدثنا عبيد بن خلف قال: نا إسحاق بن بهلول الأنباري قال: نا عبد الله بن نافع قال: نا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يتبع المرأة حراما، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراما، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا المغيرة بن إسماعيل، تفرد به: عبد الله بن نافع "

سنن الدارقطني (4/ 401)
3680 - نا الحسين بن إسماعيل , ثنا عبد الله بن شبيب , حدثني إبراهيم بن المنذر , نا عبد الله بن نافع , حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي , عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري , عن ابن شهاب , عن عروة , عن عائشة , قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها , قال: لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح

السنن الكبير للبيهقي (14/ 282)
14080- أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا أبو الفضل بن عبد الله بن مخلد، حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، حدثنا عبد الله بن نافع المخزومي، حدثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها، أو يتبع الابنة حراما أينكح أمها؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. قال إسحاق: قال عبد الله بن نافع: وبه نأخذ