الموسوعة الحديثية


- مَن عَقَرَ بهيمةً ذهب ربعُ أجرِهِ، ومَنْ حَرَقَ نخلًا ذهب ربعُ أجرِهِ، ومَنْ غاشَّ شريكَه ذهب ربعُ أجرِهِ، ومَنْ عصى إمامَه ذهب أجرُه كلُّهُ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ضعف
الراوي : أبو رهم السمعي أحزاب بن أسيد | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/87
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام بيوع - الخداع والغش تجارة - ما يجب على التجار توقيه جهاد - النهي عن قتل البهائم جهاد - التحريق والتخريب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- ثلاثةٌ لا تَسألُ عنهمْ : رجلٌ فارَقَ الجماعةَ و عَصَى إمامَهُ و ماتَ عاصِيًا ، و أمَةٌ أو عبد ٌآبِقٌ من سَيِّدِهِ فماتَ ، وامْرأةٌ غابَ عنْها زوجُها و قدْ كفاها مُؤنةَ الدنيا فتبرَّجَتْ بَعدَهُ ؛ فلا تَسألْ عنْهمْ